الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم سواء في التحلل ، فلا يخلو حال [ ص: 346 ] المحصر من أحد أمرين : إما أن يكون في حل أو في حرم ؛ فإن كان في حل فلا يخلو حال الإحصار من أحد أمرين : إما أن يكون عاما ، أو خاصا .

                                                                                                                                            فإن كان عاما ؛ وهو أن يصد جميع الناس عن الحرم ويمنعوا من فعل ما أحرموا به من حج أو عمرة ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يجدوا طريقا يسلكونها إلى الحرم غير الطريق التي أحصروا فيها ، أو لا يجدوا طريقا غيرها ، فإن لم يجدوا طريقا غيرها ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يرجوا انكشاف العدو ، أو لا يرجونه .

                                                                                                                                            فإن لم يرجوا انكشاف العدو جاز لهم أن يحلوا من إحرامهم ، سواء كان إحرامهم بحج أو عمرة : لأن العمرة وإن لم تفت ففي المقام على الإحرام بها مشقة ، وقد كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة فأحل منها بإحصاره ، ولا يلزمهم قتال عدوهم ، وإن كان بهم قوة عليه : لأن القتال لا يلزمهم إلا في النفير ، فإذا حلوا فعليهم دم الإحصار ولا قضاء عليهم ، فهذا الكلام فيما إذا كانوا لا يرجون انكشاف العدو .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية