فصل : قال الشافعي : إذا ، كان لهم القتال والانصراف أينما شاءوا : لأن لهم ترك القتال إلا في النفير ، وأن يبدأوا بالقتال ، فإن أرادوا قتال عدوهم ، فإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم ، اخترت لهم ذلك ، وإن كان النظر للمسلمين قتالهم ، قاتلوا ولبسوا السلاح ، وافتدوا إن لبسوه قبل إحلالهم ، وإن أحصروا بغير المشركين ، اخترت الانصراف عنهم بكل حال . أحصروا وكان بهم قوة على قتال عدوهم