فصل : فأما إذا أو الباقي منهما فإن أحرم بإذنهما انعقد إحرامه ولم يكن لهما منعه ولو أحرم بغير إذنهما فإن كان غير بالغ فإحرامه باطل : لأن إحرام غير البالغ لا ينعقد إلا بإذن وليه وبه قال أكثر أصحابنا . أراد الولد أن يحرم بالحج فينبغي أن يستأذن أبويه
وقال أبو إسحاق المروزي : إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه وإن كان بالغا فإحرامه منعقد فإن أراد والداه أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به فرضا فليس لهما منعه : لأن المقام عليهما مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان تطوعا فهل لهما منعه أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لهما منعه وأشار إليه في " الإملاء " كالجهاد ألا ترى إلى ما روي " فلما منعه من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى ، فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم ، فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل ، وإن كان المانع الأب والآذن الأم كان له منعه . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجاهد فقال : " ألك أبوان " قال : نعم ، قال : " ففيهما فجاهد
والقول الثاني : ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من الفروض : لأن التطوع قد صار لازما فيه كالفرض ، وهذا القول نص عليه في كتاب " الأم " .