الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن ما تعين إيجابه بالنذر لم يجز بيعه ولا التصرف فيه ، انتقل الكلام إلى ما يصير به واجبا ؛ وذلك ضربان : إما أن يوجبه على نفسه بقوله أو بنيته ، فإن أوجبه على نفسه بقوله فقد وجب سواء قلده وأشعره أم لا وإيجابه بالقول أن يقول : لله علي أن أهدي هذه البدنة ، وإن أوجبه بنيته وهو أن ينوي هذه البدنة من غير أن يتلفظ بلسانه _ فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يوجد منه غير النية فحسب ، من غير أن يقلد ويشعر أو يكون ذلك مما لا يقلد ولا يشعر ، فهذا غير واجب وهو على أصل ملكه لا يلزمه هديه ؛ لأن الأموال المخرجة في القرب لا تلزم بمجرد النية كالضحايا والعتق .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يضم إلى نيته التقليد والإشعار وهو أن ينوي هدي هذه البدنة ويقلدها ويشعرها من غير أن يتلفظ بإيجابها ، ففيها قولان ذكرهما أبو حامد في جامعه ؛ أحد القولين : إنها غير واجبة لما ذكرنا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : إنها قد وجبت وليس له الرجوع فيها : لأن التقليد والإشعار مع النية علم ظاهر كالقول فوجبت به كما تجب بالقول فهذا حكم الهدي المعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية