فصل : فإذا ثبت أن لم يجز بيعه ولا التصرف فيه ، انتقل الكلام إلى ما تعين إيجابه بالنذر ؛ وذلك ضربان : إما أن يوجبه على نفسه بقوله أو بنيته ، فإن أوجبه على نفسه بقوله فقد وجب سواء قلده وأشعره أم لا وإيجابه بالقول أن يقول : لله علي أن أهدي هذه البدنة ، وإن أوجبه بنيته وهو أن ينوي هذه البدنة من غير أن يتلفظ بلسانه _ فهذا على ضربين : ما يصير به واجبا
أحدهما : أن لا يوجد منه غير النية فحسب ، من غير أن يقلد ويشعر أو يكون ذلك مما لا يقلد ولا يشعر ، فهذا غير واجب وهو على أصل ملكه لا يلزمه هديه ؛ لأن الأموال المخرجة في القرب لا تلزم بمجرد النية كالضحايا والعتق .
والضرب الثاني : أن يضم إلى نيته التقليد والإشعار وهو أن ينوي هدي هذه البدنة ويقلدها ويشعرها من غير أن يتلفظ بإيجابها ، ففيها قولان ذكرهما أبو حامد في جامعه ؛ أحد القولين : إنها غير واجبة لما ذكرنا .
والقول الثاني : إنها قد وجبت وليس له الرجوع فيها : لأن التقليد والإشعار مع النية علم ظاهر كالقول فوجبت به كما تجب بالقول فهذا حكم الهدي المعين .