الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الكلام في قدر الجائز فإن أكل جميعه إلا رطلا واحدا تصدق به على المساكين أجزأه وإن تصدق بجميعه إلا رطلا واحدا أكله أجزأه وإن تصدق بجميعه ولم يأكل شيئا منه أجزأه وإن أكل جميعه ولم يتصدق بشيء منه لم يجزه وكان ضامنا ، وفي قدر ما يضمنه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يضمن منه قدر الجائز وهو القليل الذي لو تصدق به أجزأه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يضمن منه قدر الاستحباب ، وفي قدر الاستحباب قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            أحدهما : النصف .

                                                                                                                                            والثاني : الثلث ، ثم إذا لزمه ضمان قدر منه ففي كيفية ضمانه ثلاثة أوجه مضت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية