فصل : فأما الكلام في فإن أكل جميعه إلا رطلا واحدا تصدق به على المساكين أجزأه وإن تصدق بجميعه إلا رطلا واحدا أكله أجزأه وإن تصدق بجميعه ولم يأكل شيئا منه أجزأه وإن أكل جميعه ولم يتصدق بشيء منه لم يجزه وكان ضامنا ، وفي قدر الجائز وجهان : قدر ما يضمنه
أحدهما : أن يضمن منه قدر الجائز وهو القليل الذي لو تصدق به أجزأه .
والوجه الثاني : أنه يضمن منه قدر الاستحباب ، وفي قدر الاستحباب قولان على ما مضى .
أحدهما : النصف .
والثاني : الثلث ، ثم إذا لزمه ضمان قدر منه ففي كيفية ضمانه ثلاثة أوجه مضت .