مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ، أو كان خوف عدو ، وأشبه أن يكون غير واجد للسبيل ، لم يلزمه " . كان عام جدب ، أو عطش ولم يقدر على ما لا بد له منه
قال الماوردي : وهذا صحيح ، أما قوله : ( عام جدب ) يريد به أمرين :
أحدهما : قلة العشب في الطريق ، والكلأ .
والثاني : عدم الميرة ، والزاد أو وجوده بأكثر من ثمن مثله ، في وقته في المكان الذي جرت عادة الناس أن يتزودوا منه ، لأن الواجد للشيء بأكثر من ثمن مثله ، في حكم العادم له ، كالمسافر يتيمم إذا عدم الماء فإذا وجده بأكثر من ثمنه تيمم أيضا ، وأما قوله : ( أو عطش ) يريد به : عدم الماء في طريقه ، أو وجوده بأكثر من ثمنه ، وأما قوله : ولم يقدر على ما لا بد له منه ، يريد الزاد والراحلة وما لا يستغنى عنه من قربة ، أو محمل أو زاملة ، والحكم في عدمه كالحكم في عدم الزاد والراحلة ، وأما قوله : أو كان خوف عدو يريد مانعا من الحج ، إما بطلب مال ، أو نفس ، ويكون ذلك عاما فأما إن طلب واحدا بعينه لم يكن ذلك عذرا في إسقاط الحج عنه ، وكان كالمريض لإمكان فعل الحج عنه ، فإذا كان ما ذكرناه من هذه الأعذار ، أو كان شيء منها سقط فرض الحج لأجلها وبالله التوفيق .