مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا أنظر إلى دعوى الميت " . قال الماوردي : وهذا قاله ردا على مالك ؛ حيث جعل لوثا ، وليس بلوث عند قول القتيل دية عند فلان الشافعي لما قدمناه من الدليل . فأثبت مالك اللوث فيما نفيناه ، ونفى اللوث عما أثبتناه ، وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، فلم ينفذ من مخالفة قضائه مع اعترافه بصحة نقله ، وهذا وهم لا يجوز .