مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا أنظر إلى دعوى الميت " . قال  الماوردي      : وهذا قاله ردا على  مالك   ؛ حيث جعل  قول القتيل دية عند فلان   لوثا ، وليس بلوث عند  الشافعي   لما قدمناه من الدليل . فأثبت  مالك   اللوث فيما نفيناه ، ونفى اللوث عما أثبتناه ، وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، فلم ينفذ من مخالفة قضائه مع اعترافه بصحة نقله ، وهذا وهم لا يجوز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					