الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وينبغي للحاكم أن يقول : اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إنما أجزنا للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم اليمين الكاذبة ، ويتلو عليهم قول الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية [ آل عمران : 77 ] .

                                                                                                                                            ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليها ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان ، حين وعظ الزوجين في الخامسة ، فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ .

                                                                                                                                            والثاني : أنه قد يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود ، فقدم الاستظهار بالوعظ والتحذير . فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار ، فإن كان في قتل عمد لم يوعظوا ؛ لأنه يوجب قودا يدرأ بالشبهة ، وإن كان في قتل خطأ ، وعظوا وحذروا مآثم أيمانهم الكاذبة .

                                                                                                                                            فأما الأيمان في الأموال المحضة : ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يعظ الحالف فيها كالدماء .

                                                                                                                                            والثاني : لا يعظ فيها : لتغليظ الدماء على غيرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية