مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو : لأن ماله فيء ، ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث " . جرح رجل فمات أبطلت القسامة
قال الماوردي : ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث إذا ، فلا قسامة لوارثه : لأمرين : ارتد المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته
أحدهما : أن ماله قد صار فيئا لا يورث عنه ، فلم يجز أن يقسم من لا يرث .
والثاني : أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس ، وما دون النفس لا قسامة فيه . فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته ، فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه ؛ وهو أنه لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة ، وفي سقوط القود قولان . وإن كان له سراية في الردة سقط القود ، وفي كمال الدية قولان :
أحدهما : تجب فيه الدية كاملة .
والثاني : نصفها . وماله موروث : لأنه مسلم عند الموت . ولهم أن يقسموا إن لم يكن في الردة سراية . وفي قسامتهم إذا سرت في الردة وجهان :
أحدهما : لهم القسامة وإن ملكوا بها بعض الدية : لأنها دية نفس ، وإن لم تكتمل .
والوجه الثاني : أنه لا قسامة لهم : لذهاب اللوث بالسراية في الردة . والله أعلم .