الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو جرح وهو عبد فعتق ثم مات حرا ، وجبت فيه القسامة لورثته الأحرار ، ولسيدة المعتق بقدر ما يملك في جراحه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قطعت يد العبد مع لوث ، ثم أعتق ، ومات من الجناية حرا ، ففيه دية حر ، وللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا : لأن في اليد نصف القيمة ، أو جميع ديته حرا : لأنها قد سرت إلى نفسه بعد حريته .

                                                                                                                                            فإن كانت الدية أقل الأمرين استحقها السيد وحده ، وكان هو المقسم دون الورثة ، وإن كانت نصف القيمة أقل الأمرين استحقها السيد ، وكان باقي الدية لورثة العبد ، فيشترك السيد والورثة في القسامة : لاشتراكهم في الدية ، ولا تجزئ قسامة [ ص: 22 ] أحدهما دون الآخر : لأن أحدا لا يملك بيمين غيره شيئا ، فإن كان السيد هو المقسم ، لم يحكم له بحقه من الدية ، إلا بعد خمسين يمينا . فإن قيل : فكيف يقسم وهو يأخذ دية طرف ، ولا قسامة في الأطراف ؟ قيل : قد صار الطرف بالسراية نفسا ، فصار مشاركا في دية النفس ، وإن تقدر حقه بأرش الطرف فلذلك جاز أن يقسم . فإن أجاب الوارث إلى القسامة ، ففي قدر ما يقسم به من الأيمان قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : خمسون يمينا .

                                                                                                                                            والثاني : يقسم بقدر حقه من الدية ، فإن كان له نصفها حلف خمسة وعشرين يمينا ، وإن كان له ثلثها حلف سبعة عشر يمينا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية