الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ويتفرع على ما قدمناه من حكم التكذيب : أن يدعي أحد الابنين مع اللوث قتله على واحد بعينه ، ويدعي الآخر قتله عليه وعلى آخر معه ، فيكون الأخ الثاني مكذبا للأخ الأول في نصف دعواه على القاتل الثاني ، ويصير الأخ الأول مكذبا للأخ الثاني في جميع دعواه على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني . فإن قيل : إن اللوث لا يبطل بالتكذيب ، أقسم الأخ الأول على القاتل الأول دون الثاني ، واستحق عليه نصف الدية . وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني ، واستحق على كل واحد منهما ربع الدية . وإن قيل : إن اللوث يبطل بالتكاذب ، أقسم الأخ الأول على القاتل الأول ، وأخذ منه ربع الدية : لأنه مكذب في نصف الدعوى ومصدق في نصفها ، وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وأخذ منه ربع الدية ، ولم يكن لهذا الأخ الثاني أن يقسم على القاتل [ ص: 45 ] الثاني : لأنه مكذب في جميع الدعوى عليه ، وما بطلت فيه القسامة ردت فيه اليمين على المدعى عليه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية