الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما إذا اشتركت الجماعة في قتل نفس عمدا أو خطأ ، فإنهم يشتركون في الدية ، فلا يلزمهم إلا دية واحدة ، ولا يشتركون في الكفارة ، ويلزم كل واحد منهم كفارة كاملة . فإن قيل : فهلا اشتركوا في الكفارة كما اشتركوا في الدية ، كما ذهب إليه عثمان البتي ، وحكاه بعض أصحابكم عن الشافعي ؟

                                                                                                                                            قيل : الحاكي له عن الشافعي غالط ، لم يعرف في شيء من كتبه ، ولا نقله عنه أحد من أصحابه ، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه .

                                                                                                                                            والفرق بين الدية والكفارة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الدية تتبعض ، فجاز أن يشتركوا فيها ، والكفارة لا تتبعض ، فلم يصح اشتراكهم فيها .

                                                                                                                                            والثاني : أن الدية بدل من النفس ، وهي واحدة فلم يلزم فيها إلا دية واحدة ، والكفارة لتكفير القتل ، وكل واحد منهم قاتل ، فلزم كل واحد منهم كفارة . وهذان الوجهان دليل على عثمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية