الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويقبل شاهد وامرأتان ويمين وشاهد فيما لا قصاص فيه ، مثل الجائفة وجناية من لا قود عليه من معتوه وصبي ومسلم على كافر وحر على عبد وأب على ابن : لأن ذلك مال " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، كل جناية سقط القصاص فيها وأوجبت الدية قبل [ ص: 73 ] فيها شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، كالأموال : لأن كل ذلك مال . والذي لا قصاص فيه من الجنايات على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان .

                                                                                                                                            والثاني : عمد الخطأ : لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها .

                                                                                                                                            والثالث : العمد الذي يسقط فيه القصاص ، وهو على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : ما سقط لمعنى في الجاني ، كجناية الصبي والمجنون ، وجناية الأب على الابن .

                                                                                                                                            والثاني : ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على كافر ، وجناية الحر على عبد .

                                                                                                                                            والثالث : ما سقط لمعنى في الجناية كالجائفة ، فيقبل في جميع هذا كله شاهد وامرأتان وشاهد ويمين ، وسواء كانت في نفس أو طرف أو جرح ، فإن صارت الجائفة نفسا لم يقبل فيها إلا شاهدان ؛ لأنها صارت موجبة للقصاص في النفس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية