الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن كانت الجناية عمدا ، فقال ولي القصاص : لست أقتص فاسمعوا مني شاهدا وامرأتين . ولم يقبل ؛ لأن قوله " لست أقتص " موعد بالعفو ، وليس بعفو . وإن قال : قد عفوت عن القصاص فاسمعوا شاهدا وامرأتين ، فالصحيح أنه يقبل منه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين : لأنه لو أقام شاهدين بعد عفوه قبل الشهادة لم يحكم له بالقصاص .

                                                                                                                                            وقال : بعض أصحابنا ، وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة : لا أقبل منه ، وإن صرح بالعفو إلا شاهدين ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين .

                                                                                                                                            والثاني : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص ، وكلا التعليلين خطأ : لأن العفو يخرجه من نوع القصاص ، فبطل التعليل الأول ، والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق القصاص : لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة ، فبطل التعليل الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية