فصل :
فإن كانت الجناية عمدا ، فقال ولي القصاص : لست أقتص فاسمعوا مني شاهدا وامرأتين . ولم يقبل ؛ لأن قوله " لست أقتص " موعد بالعفو ، وليس بعفو . وإن قال : قد ، فالصحيح أنه يقبل منه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين : لأنه لو أقام شاهدين بعد عفوه قبل الشهادة لم يحكم له بالقصاص . عفوت عن القصاص فاسمعوا شاهدا وامرأتين
وقال : بعض أصحابنا ، وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة : لا أقبل منه ، وإن صرح بالعفو إلا شاهدين ، لأمرين :
أحدهما : أن . ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين
والثاني : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص ، وكلا التعليلين خطأ : لأن العفو يخرجه من نوع القصاص ، فبطل التعليل الأول ، والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق القصاص : لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة ، فبطل التعليل الثاني .