فصل :
فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم ، اختص بالقاتل منهم ، فإن سلموه لم يقتل غيره من معين ولا مشير ، وفي انحتام القصاص وجهان : [ ص: 120 ] أحدهما : أنه منحتم كالقتل في الحرابة لا يجوز العفو عنه : لأنهم في إشهار السلاح كالمحاربين من قطاع الطريق .
فعلى هذا : يجوز أن ينفرد الإمام بقتله من غير حضور وليه وطلبه .
والوجه الثاني : أنه غير منحتم ، يجري عليه حكم القصاص في غيرهم كجريان حكم أهل العدل في ذلك عليهم .
فعلى هذا : لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالبا ، فيكون مخيرا بين القصاص أو الدية أو العفو عنهما .
فإن لم يسلموا القاتل ، جاز قتال جميعهم وحل قتلهم ، ولم يختص به القاتل منهم .
فإن انجلت الحرب عن بقية منهم ، كف عن قتلهم إلا أن يكون القاتل فيهم ، فيقتل قودا على ما قدمناه من الوجهين في انحتامه .