الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو شهد منهم عدل قبلت شهادته ، ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولا مقبولة ، ولا يكونوا بما تأولوه من البغي فساقا : لحدوثه منهم عن تأويل سائغ .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : هم فساق ، لكن تقبل شهادتهم : لأنه فسق من تدين واعتقاد ، ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولا في دينهم .

                                                                                                                                            وقال مالك : هم فساق ، لا تقبل شهادتهم .

                                                                                                                                            والدليل عليهما في صحة العدالة منهم ، وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقا : أن الانفصال من مذهب إلى غيره - إذا كان له في الاجتهاد مساغ - لا يقتضي التفسيق ، كالمنتقل في فروع الدين من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك أو أبي حنيفة ، لا يفسق بالانتقال : لأنه عدل إلى مذهب بتأويل سائغ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية