الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت أنه يجوز أن يكون عدلا إذا اجتنب ما يجتنبه عدول أهل العدل ، لم يمنع من قبول شهادته إلا في حالتين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يرى من خالفه مباح الدم والمال ، فيكون بهذه الاستباحة فاسقا .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يعتقد رأي الخطابية ، وهم قوم يرون الشهادة لموافقهم على مخالفهم فيما ادعاه عليه ، فيصدقه ، ثم يشهد له بذلك عند الحاكم .

                                                                                                                                            وبنوه على أصولهم في أن الكذب في القول والإيمان بالله موجب للكفر وإحباط الطاعات .

                                                                                                                                            فشهادة هؤلاء مردودة ، وفي علة ردها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : الفسق : لأنه اعتقاد يرده الإجماع .

                                                                                                                                            والثاني : التهمة مع ثبوت العدالة : لأنه متهم في مماثلة موافقه ، فصار كشهادة الأب لابنه ، وإن كان على عدالة .

                                                                                                                                            فعلى هذا : ترد شهادته إذا شهد بالحق مطلقا ، وإن شهد على إقرار من عليه الحق ، ففي رد شهادته وجهان : [ ص: 137 ] أحدهما : ترد شهادته في المقيد كردها في المطلق ، إذا قيل : إن العلة في ردها الفسق .

                                                                                                                                            والثاني : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - تقبل شهادته ولا ترد ، إذا قيل : إن العلة في ردها التهمة : لأنه يتهم في المطلق أنه لتصديق موافقه ، ولا يتهم في المقيد بالإقرار أن يقول : أقر عندي ولم يقر : لأنه كذب يوجب عندهم الكفر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية