الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلي عليه ودفن . وإن كان من أهل العدل ففيها قولان : أحدهما : أنه كالشهيد . والآخر : أنه كالموتى ، إلا من قتله المشركون " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي : فإنه يغسل ويصلى عليه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له : لمخالفته في الدين ، كأهل الحرب .

                                                                                                                                            ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : فرض على أمتي غسل موتاها ، والصلاة عليها .

                                                                                                                                            ولأنه مسلم مقتول بحق ، فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه ، كالزاني والمقتص منه ، بل هذا أحق بالصلاة منهما : لأن الزاني فاسق ، وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة .

                                                                                                                                            فأما استهانته فغير صحيح : لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق الخالق .

                                                                                                                                            وأما جعل ذلك عقوبة ، فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بها : ولأن العقوبات تسقط بالموت كالحدود .

                                                                                                                                            فإن قيل : يعاقب بها الحي منهم .

                                                                                                                                            قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره ، على أنهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة لهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية