الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما قول الشافعي : وأكره أن يعمد قتل ذي رحم .

                                                                                                                                            عمد القتل في قتال أهل البغي ينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون رميه عميا يرمي إلى صفهم سهما ، لا يقصد به أحدا بعينه ، فيقتل به من أصابه فلا حرج عليه .

                                                                                                                                            وهذا أولى ما فعله العادل في قتاله ، فيكون عامدا في القتل غير متعمد للمقتول .

                                                                                                                                            [ ص: 139 ] والقسم الثاني : أن يعمد قتل رجل بعينه ، يقاتل أهل العدل وينكي فيهم ، فهذا مباح لا حرج فيه عليه : لأنه قتل دفع .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يعمد قتل رجل بعينه قد كف عن القتال ، وهو واقف مع صفهم ، ففي عمد قتله وجهان محتملان :

                                                                                                                                            أحدهما : محظور : لأن القصد بقتالهم الكف ، وهذا كاف فصار كالأسير الذي يحرم اعتماد قتله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحرم : لأنه ردء لهم وعون ، فأجرى عليه حكم مقاتلتهم . فقد شهد حرب الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله ، وكان ناسكا عابدا ورعا يدعى السجاد .

                                                                                                                                            فرآه علي عليه السلام واقفا فنهى عن قتله ، وقال : إياكم وصاحب البرنس . فقتله رجل ، وأنشأ يقول :


                                                                                                                                            وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم     هتكت له بالرمح جيب قميصه
                                                                                                                                            فخر صريعا لليدين وللفم     يناشدني ( حم ) والرمح مشرع
                                                                                                                                            فهلا تلا ( حم ) قبل التقدم     على غير شيء غير أن ليس تابعا
                                                                                                                                            عليا ومن لا يتبع الحق يظلم

                                                                                                                                            قال الشافعي : فما أخذه علي بدمه ، ولا زجره على قتله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية