مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا قتل ، فماله بعد قضاء دينه وجنايته [ ص: 164 ] ونفقة من تلزمه نفقته فيء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكما لا يرث مسلما لا يرثه مسلم " . قال الماوردي : قد مضى الكلام في حكم ماله في حياته .
فأما حكم ماله بعد قتله أو موته مرتدا ، فالكلام فيه مشتمل على فصلين :
أحدهما : فيما يتعلق به من الحقوق .
والثاني : في استحقاق باقيه .
فأما الفصل الأول : في ، فثلاثة : الحقوق المتعلقة به
ديون ، وجنايات ، ونفقات . فأما الديون : ، فما وجب منها قبل الردة فمستحق ، فإن كان عن تصرف جائز ممضي استحق ، وما كان منها عن تصرف باطل مردود لم يستحق . وما وجب منها بعد الردة
وأما : فمستحقة ، سواء كانت قبل الردة أو بعدها : لأن المرتد ضامن لما أتلف . الجنايات على النفوس والأموال
وأما النفقات : فما وجب منها قبل الردة فمستحق إذا كان مما لا يسقط بالتأخير ، كنفقة الزوجات أو نفقات الأقارب ، إذا حكم حاكم بالافتراض عليها . وإن سقطت بالتأخير كان سقوطها مع الردة أحق .
وأما ما وجب منها في زمن الردة :
فإن قيل : ببقاء ماله على ملكه ، وجبت .
وإن قيل : بزوال ملكه عن ماله ، ففي وجوبها وجهان :
أحدهما : لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها .
والوجه الثاني : تجب ويزول ملكه عما لا يستحق عليه ، ولا يزول عما يستحق عليه كالموت ، يزول به ملك الميت إلا عما لا يستغنى عنه من كفنه ومئونة دفنه .