فصل :  
وأما الفصل الثاني : وهو  الموروث من باقي ماله   ، فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة مذاهب :  
أحدها : - وهو مذهب  الشافعي      - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا ، ولا يرثه مسلم ولا كافر .  
وبه قال من الصحابة :  زيد بن ثابت   ،  وعبد الله بن عباس   رضي الله عنهما .      [ ص: 165 ] ومن التابعين :  الحسن البصري      .  
ومن الفقهاء :  ربيعة   ،  وابن أبي ليلى   ،  وأحمد بن حنبل   ،  وأبو ثور      .  
والثاني : - وهو مذهب  أبي حنيفة      - أن  ما كسبه قبل ردته   يكون لورثته من المسلمين ،  وما كسبه في ردته   يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .  
والثالث : - وهو مذهب  أبي يوسف   ومحمد      - أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة .  
والرابع : - وهو مذهب  مالك      - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .  
والخامس : - وهو مذهب  داود      - أنه يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين .  
والسادس : - وهو مذهب  علقمة   ،  وقتادة   ،  وسعيد بن أبي عروبة      - أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .  
والدليل على جميعهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم :  لا يرث المسلم الكافر   ، ولا الكافر المسلم     .  
ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي .  
وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					