فصل :
وأما الفصل الثاني : وهو الموروث من باقي ماله ، فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة مذاهب :
أحدها : - وهو مذهب الشافعي - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا ، ولا يرثه مسلم ولا كافر .
وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . [ ص: 165 ] ومن التابعين : الحسن البصري .
ومن الفقهاء : ربيعة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور .
والثاني : - وهو مذهب أبي حنيفة - أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين ، وما كسبه في ردته يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .
والثالث : - وهو مذهب أبي يوسف ومحمد - أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة .
والرابع : - وهو مذهب مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .
والخامس : - وهو مذهب داود - أنه يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين .
والسادس : - وهو مذهب علقمة ، وقتادة ، وسعيد بن أبي عروبة - أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .
والدليل على جميعهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم .
ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي .
وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض .


