الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - أن الساحر كافر يجب قتله ، ولا تقبل توبته .

                                                                                                                                            والثاني : - وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه - أن الساحر يجب قتله ، ولم يقطعا بكفره .

                                                                                                                                            والثالث : - وهو مذهب الشافعي - أن الساحر لا يكون كافرا بالسحر ، ولا يجب [ ص: 166 ] به قتله ، إلا أن يكون ما يسحر به كفرا ، فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر ، وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية