مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في على ثلاثة مذاهب : حكم الساحر
أحدها : - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - أن ، ولا تقبل توبته . الساحر كافر يجب قتله
والثاني : - وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه - أن الساحر يجب قتله ، ولم يقطعا بكفره .
والثالث : - وهو مذهب الشافعي - أن الساحر لا يكون كافرا بالسحر ، ولا يجب [ ص: 166 ] به قتله ، إلا أن يكون ما يسحر به كفرا ، فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر ، وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .