مسألة : قال الشافعي : " ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا رجم الزاني أجري عليه حكم غيره من الأموات في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وقسم ماله بين ورثته ، ولا يمنع قتله في المعصية من أن تجري عليه أحكام المسلمين كالمقتول قودا ، ولم يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليه ، وكرهها مالك له : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز حين رجمه .
والدليل عليه : حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على التي رجمها من جهينة - وأحسبها الغامدية - فقال له عمر رضي الله عنه : ترجمها ثم تصلي عليها . فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها .
وجلد علي بن أبي طالب عليه السلام شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وصلى عليها . ولأنها صلاة لا تكره لغير الإمام فلم تكره للإمام ، كالصلاة على غير الزاني .
فأما ماعز فيجوز أن يكون تأخر عن الصلاة عليه لعارض ، ويكفي أن يصلي عليه غيره .


