مسألة : قال  الشافعي      : " ويجوز للإمام أن يحضر رجمه ويترك " .  
 [ ص: 202 ] قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  إذا حكم الإمام أو غيره من الحكام برجم زان ، لم يلزمه ولا شهود الزنا حضور الرجم   ، سواء رجم ببينة ، أو إقرار ، وهو قول  أبي يوسف      .  
وقال  أبو حنيفة      : إن رجم بإقرار لزم حضور الإمام أو الحاكم بالرجم . وإن رجم بالبينة لزم حضور الشهود دون الإمام : لأن الإمام أخص به في الإقرار ، والشهود أخص به في الشهادة : لجواز أن يرجع الشهود إن شهدوا بزور .  
ودليلنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم  ماعزا   ولم يحضره ، وقال : "  يا  أنيس   اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها     " ولأنها إقامة حد فلم يلزم حضور واحد منهما كالقذف ، ولأنها إفاتة نفس فلم يلزم فيه حضورهما ، ولأن ما لم يلزم حضوره في حد البكر لم يلزم حضوره في حد الثيب ، كالجمع بين الزانيين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					