فصل :
فإن لم يجب الابتداء بالرجم على أحد ، وبدأ به من شاء . حضر الإمام والشهود الرجم
وقال أبو حنيفة : إن رجم بإقراره بدأ برجمه الإمام ، ثم الشهود ، ثم الناس . وإن رجم بالبينة بدأ برجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس : احتجاجا بأنه قول علي بن أبي طالب عليه السلام .
ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر رجم الغامدية ، ولم ينقل عنه أنه باشر بنفسه شيئا منه ، ولو فعل لنقل . ولأنه حد فلم يتعين فيه المبتدئ كسائر الحدود .