الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو شهد عليها بالزنا أربعة ، وشهد أربع نسوة عدول أنها عذراء فلا حد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن بقاء العذرة يحتمل أن يكون لعدم الزنا ، ويحتمل أن يكون لعود البكارة بعد الزنا ، فلما احتمل الأمرين سقط الحد عنها : لأن الحد يدرأ بالشبهة ، ولا يجب مع الاحتمال . وأما الشهود فلا حد عليهم : لأن بقاء العذرة يحتمل أن يكون لعودها بعد الزنا فيكونوا صادقين ، ويحتمل أن يكون لعدم الزنا فيكونوا كاذبين فلا حد عليهم وهم على العدالة . فلم يجب أن يجرحوا بالشك ، وجنب المؤمن حمى فلم يجب أن يحد بالشبهة . ولو بان بعد الشهادة عليها بالزنا أنها رتقاء أو قرناء نظر : فإن كان القرن والرتق يمنع من إيلاج الحشفة في الفرج لم تحد كالعذرة ، وإن كان لا يمنع من إيلاجها في الفرج حدث بخلاف العذرة ، ثم تكون هذه الشهادة - وإن سقط الحد - مسقطة لعفتها ، فإن قذفها قاذف لم يحد لكمال الشهادة بالزنا وسقوط الحد بالشبهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية