الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والدينار هو المثقال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " . قال الماوردي : وقد تقدم أن نصاب القطع في السرقة مقدر بربع دينار يقوم بذلك كل مسروق من دراهم وغيرها . ويعتبر في هذا الدينار شرطان :

                                                                                                                                            أحدهما : وزنه .

                                                                                                                                            والثاني : نوعه .

                                                                                                                                            فأما وزنه فهو مثقال الإسلام المعادل كل سبعة مثاقيل وزن عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق : لأنه كان فيما قبل الإسلام درهمان أكبرهما البغلي ووزنه ثمانية دوانيق ، وأصغرهما الطبري ووزنه أربعة دوانيق ، [ ص: 278 ] فجمع بينهما في الإسلام ، وأخذ نصفها ، فكان ستة دوانيق ، فعادلت كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل : لأن المثقال لم يختلف ، ومتى زدت على الدراهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشار كان درهما ، فهذا هو المثقال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا . فإن أحدث الناس مثقالا يزيد عليه أو ينقص منه لم يعتبر به .

                                                                                                                                            وأما نوع الدينار فهو الأغلب مما يتعامل به من خير الدنانير وخلاصها ، سواء كان أعلاها سعرا أو أدناها ، وهو مختلف باختلاف البلاد ، وما يحدثه الناس في زمان بعد زمان فيعتبر الأغلب من دنانير البلد من زمان السرقة ، فلو كان للبلد ديناران أعلى وأدنى وكلاهما خلاص جاز ، وفيما تقوم به السرقة منهما وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر .

                                                                                                                                            والثاني : بالأعلى إدراء للقطع بالشبهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية