مسألة : قال الشافعي : " وإن أخرجه من البيت والحجرة إلى الدار ، والدار للمسروق منه وحده ، لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار : لأنها حرز لما فيها " .
قال الماوردي : إذا ، فالحكم في الحجرة والبيت سواء ، وإذا كان كذلك لم يخل باب الحجرة والدار من أربعة أقسام : كان المتاع محرزا في حجرة في دار خاصة ، أو في بيت في الدار ، فأخرجه إلى صحن الدار
أحدها : أن يكونا مفتوحين ، فلا قطع عليه : لأنه يفتح الباب غير محرز .
والقسم الثاني : أن يكون باب الدار مغلقا وباب الحجرة مفتوحا ، فلا قطع عليه : لأن جميع الدار حرز فصار ناقلا له في الحرز من مكان إلى مكان ، لكن يلزمه الضمان : لأن إخراجه عدوان .
والقسم الثالث : أن يكون باب الدار مفتوحا وباب الحجرة مغلقا ، فعليه القطع : لأن الحرز هو الحجرة دون الدار .
والقسم الرابع : أن يكون باب الحجرة مغلقا ، وباب الدار مغلقا ، ففي قطعه إذا أخرجه من الحجرة أو البيت المغلق إلى الدار وجهان :
أحدهما : يقطع : لأنها بالغلق تصير هي الحرز .
[ ص: 292 ] والوجه الثاني : وهو أصح ، لا يقطع : لأن الدار المفردة حرز لجميع ما فيها ، وغلق الحجرة يجري مجرى غلق الصندوق ، ولا يقطع بإخراجه من الصندوق إلى الحجرة ، كذلك لا يقطع بإخراجه من الحجرة إلى الدار ، ويكون كما لو رفع السرقة من قرار الدار إلى غرفها ، أو حطها من غرفها إلى قرارها لم يقطع : لأن جميع السفل والعلو حرز واحد ، فإن أصعد بالسرقة من الدار إلى سطحها نظر : فإن كان على السطح ممرق يعلق على السفل قطع : لأن خروجه من الممرق كخروجه من الباب : لأن الممرق أحد البابين ، وإن لم يكن على السطح سرق يعلق نظر ، فإن كان السطح عاليا عليه سترة مبينة تمنع من الوصول إليه لم يقطع : لأنه من جملة الحرز ، وإن كان بخلاف ذلك قطع .