الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما أجرة القاطع وثمن الزيت لحسم يده ، ففي بيت المال : لأن ذلك من عموم المصالح . فإن كان القطع يكثر جعل للقاطع والجلاد رزق ، وإن كان يقل أعطي أجرته كلما قطع أو جلد . فإن لم يكن في بيت المال مال لم يؤخذ بثمن الزيت : لأنه كالدواء الذي لا يجبر على ثمنه ، وأخذ بأجرة القاطع من ماله : لأن عليه تسليم حد الله تعالى من نفسه . فإن قال : أنا أتولى قطع يدي بنفسي . ففي تمكينه منه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يمكن كما لا يمكن من قطعهما قصاصا . [ ص: 325 ] والوجه الثاني : يمكن من قطعها في السرقة ، وإن لم يمكن من قطعها قصاصا : لأن قطع السرقة موضوع للزجر ، وهو حاصل إذا تولاه بنفسه . وقطع القصاص موضوع للتشفي ، فكان مستحق التشفي أولى به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية