فصل :
وإذا ، فلا ضمان فيه : لأنه غير متعد . وقد روى أوقد نارا في داره ، أو سجر بها تنورا ، فطار من شرر النار ما أتلف وأحرق معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي تأويله وجهان : النار جبار
أحدهما : أن المراد به إباحة النار ، وأن من اقتبسها بغير إذن صاحبها لم يلزمه له قيمة .
والثاني : أنه محمول على أن من أوقدها في حقه ، فتعدت إلى غيره لم يغرم موقدها ما أتلفته . وأما إذا أحرق بها حشيشا في أرضه ، فتعدت النار إلى زرع جاره فأحرقته ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون زرع الجار غير متصل بحشيش صاحب النار ، فلا ضمان عليه ، كما لا يضمن صاحب التنور ما أطارته الريح من شرر ناره .
والضرب الثاني : أن يكون الزرع النابت متصلا بالحشيش المحروق ، فينظر في صفة الريح وقت إلقاء النار ، فإن كانت مصروفة عن جهة الزرع بهبوبها إلى غيره فلا ضمان على صاحب النار ، وإن كان هبوبها إلى جهة الزرع ، ففي الضمان وجهان :
أحدهما : يجب : لأن من طبع النار أن تسري إلى جهة الريح .
والوجه الثاني : لا يجب : لأن هبوب الريح ليس من فعله .