الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه أنفع الوسائل وعمادية من الفصل الثلاثين .

واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر ، كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض أو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع ، كما لو قضى بجوازه ( إلا إذا آجر ) كل نصيبه أو بعضه ( من شريكه ) [ ص: 48 ] فيجوز ، وجوازه بكل حال ، وعليه الفتوى زيلعي وبحر معزيا للمغني ، لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه .

قلت : وفي البدائع : لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع ، ولو أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يجز ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من الفصل الحادي والعشرين يعني الوسط منه

التالي السابق


( قوله بالشيوع ) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى خانية . ( قوله بأن يؤجر نصيبا من داره ) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح .

وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا جامع الفصولين . ( قوله أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه روايتان ، والأظهر أنه لا يجوز نور العين عن الخانية . ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ، ويفسدها في رواية جامع الفصولين . ( قوله أو آجرا لواحد إلخ ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين .

وفيه : ولو كله له فآجره من اثنين ، فإن أجمل وقال : آجرت الدار منكما جاز وفاقا ، ولو فصل بقوله نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي ا هـ ، ومر أن عدم الجواز الأظهر : وعن هذا أفتى في الحامدية : في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد . ( قوله وهو الحيلة إلخ ) الضمير راجع للطارئ : أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى للفسخ المفهوم من فسخ ، ومثله ما لو حكم به حاكم قال ط عن الهندية : [ ص: 48 ] والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة . ( قوله فيجوز ) أي في أظهر الروايتين خانية ( قوله وجوزاه بكل حال ) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح لكن بشرط بيان نصيبه ، وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح زيلعي . ( قوله فلا يعول عليه ) بل المعول عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام ، وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب ، أفاده المصنف وعليه العمل اليوم . ( قوله وفي البدائع إلخ ) تخريج على قول الإمام ط ( قوله وسلم جاز ) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط . ( قوله لم يجز ) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى رحمتي .



مطلب في إجارة البناء .

( قوله ويفتى بجوازه إلخ ) قال في الدر المنتقى : وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده ، وقيل لا ; لأنه كالمشاع .

قلت : لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء ، فلولا جواز إجارة البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط ، وبه أفتى مشايخنا ، ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة ، وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقا ، وكذا لغيره على المفتى به ، وتمامه في العمادية وأقره الباقاني ا هـ ، وسيأتي تمامه آخر المتفرقات . ( قوله يعني الوسط منه ) أي من الفصل المذكور .

والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط .




الخدمات العلمية