الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) إن أكره بملجئ ( بقتل أو قطع ) عضو أو ضرب مبرح ابن كمال [ ص: 134 ] ( حل ) الفعل بل فرض ( فإن صبر فقتل أثم ) إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس به وكذلك لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر بالجهل ، كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب ( كما في المخمصة ) كما قدمناه في الحج .

التالي السابق


( قوله : أو ضرب مبرح ) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أربعون سوطا ، ورد بأنه لا وجه للتقدير بالرأي والناس مختلفة فمنهم من يموت بأدنى منه ، فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلى كما في التبيين . [ ص: 134 ]

قال في البزازية : ويحكى عن جلاد مصر أنه يقتل الإنسان بضربة واحدة بسوطه الذي علق عليه الكعب . ( قوله : حل الفعل ) لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة ، والاستثناء عن الحرمة حل ابن كمال . ( قوله : أثم ) لأن هلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام زيلعي . ( قوله : إلا إذا أراد مغايظة الكفار ) لم يعز الشارح هذا لأحد وقد راجعت كتبا كثيرة من كتب الفروع والأصول فلم أجده والله تعالى أعلم ثم رأيته بعد حين ولله تعالى الحمد في كتاب مختارات النوازل لصاحب الهداية . ( قوله : في أول الإسلام ) أي في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتقاني : يعني قبل انتشار الأحكام ، وليس المراد أول إسلام المخاطب لما قالوا : تجب الأحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارنا ، وعليه فمن أسلم في دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمه ، وإن كان جهله عذرا في رفع الإثم فافهم . ( قوله : أو في دار الحرب ) أي في حق من أسلم من أهلها فيها . ( قوله : كما في المخمصة ) أي المجاعة الشديدة فإنه إن صبر أثم وهذا يشير إلى أن قوله تعالى - { إلا ما اضطررتم إليه } - يشمل الإكراه الملجئ لأنه من الضرورة وإن خص بالمخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص كما بيناه في حاشيتنا على شرح المنار للشارح .




الخدمات العلمية