الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكري نهر ) أي حفره ( غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن ثمة ) أي في بيت المال ( شيء يجبر الناس على كريه إن امتنعوا عنه ) دفعا للضرر ( وكري ) النهر ( المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم ) على ذلك - [ ص: 442 ] ( وقيل في الخاص لا يجبر ) وهل يرجعون إن أمر القاضي نعم .

التالي السابق


( قوله وكري نهر ) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها تتارخانية ( قوله أي حفره ) قال القهستاني : كري النهر إخراج الطين ونحوه منه فالكري مختص بالنهر ، بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي إلا أن كلام المطرزي يدل على الترادف ا هـ وعليه مشى الشارح ( قوله غير مملوك ) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات قهستاني ( قوله من بيت المال ) خبر المبتدأ أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات ، لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب هداية ( قوله يجبر الناس ) أي الذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه قهستاني ( قوله وكري النهر المملوك ) بأن دخل في المقاسم ، وهو عام وخاص ، والفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام واختلف في تحديد ذلك فقيل : الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل : لما دون أربعين وقيل مائة وقيل ألف وغير ذلك عام ، والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء . كفاية عن الخانية ملخصا ، وقدمناه في الشفعة قال الأتقاني ، ولكن أحسن ما قيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة [ ص: 442 ] وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار ( قوله وقيل في الخاص لا يجبر ) قال القهستاني في العام : لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه وفي الخاص لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين ، ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا هـ وقوله : لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية ( قوله وهل يرجعون ) أي على الآبي بما أنفقوا هداية ( قوله إن أمر القاضي نعم ) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه ذخيرة ، وفيها : وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي ، هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة ، ويمنع الآبي من شربه ، حتى يؤدي ما عليه قيل : نعم وقيل : لا وذكر في عيون المسائل : أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف فليتأمل عند الفتوى ا هـ ملخصا ، ومثله في التتارخانية والبزازية وظاهره : أنه لا ترجيح لأحد القولين ، فلذا خيروا المفتي لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي ، ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر فتدبر




الخدمات العلمية