الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول ، أما في العقار فسيجيء

.

التالي السابق


( قوله وبيع الأب إلخ ) مثله ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور [ ص: 710 ] في حكم واحد ، وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي ، وبيع الوصي من أجنبي ط .

قلت : وهذا لو الأب عدلا أو مستورا ، فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء كالبيع . وقال في جامع الفصولين : للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشه ا هـ .

وفيه : لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع ، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد ، ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ، ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت ، وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر ، ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف ، ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه ، بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصيا من جهة هذا القاضي ا هـ ملخصا




الخدمات العلمية