الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5876 5877 ص: ثم هذا nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح - رضي الله عنه - وهو قاضي عمر 5 وعثمان 5 وعلي الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - قد روي عنه في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال : "سألت nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا عن nindex.php?page=treesubj&link=4231رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال : إنما أقضي ولست أفتي ، قال : فناشدته فقال : لا حبس عن فرائض الله " .
فهذا لا يسع القضاة جهله ، ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ، ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله -عليه السلام - ولا من تابعيهم .
ش: ذكر هذا أيضا تأييدا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية .
وأخرجه بإسناد صحيح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه " بأتم منه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال : "أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا في زمن بشر بن مروان ، فقلت : يا أبا أمية أفتني ، فقال : يا ابن أخي إنما أنا أقضي ولست بمفت ، قلت : إني والله ما جئت أريد خصومة ، إن nindex.php?page=treesubj&link=4231رجلا من الحي جعل داره حبسا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول : فحسب الرجل تقدم إليه الخصومة ، أجب الرجل ، إنه لا حبس عن فرائض الله " .
قوله : "لا حبس عن فرائض الله " أراد أنه nindex.php?page=treesubj&link=4231لا يوقف مال ولا يزول عن ورثته ولا يمنع عن القسمة بينهم ، والحبس بضم الحاء وفتحها ، فبالضم الاسم ، وبالفتح المصدر ، يقال : حبست أحبس حبسا وأحبست أحبس إحباسا ، أي وقفت .
[ ص: 399 ] فإن قيل : قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قوله : لا حبس عن فرائض الله قول فاسد ; لأنهم لا يختلفون في جواز nindex.php?page=treesubj&link=7216_7209الهبة والصدقة في الحياة ، nindex.php?page=treesubj&link=14245والوصية بعد الموت ، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة .
قلت : لا نسلم أن هذه الأشياء تسقط فرائض الورثة ، أما nindex.php?page=treesubj&link=7216_7209الهبة والصدقة فإنهما تكونان في حياة الرجل ففي ذلك الوقت لا فرائض للورثة ، فكيف تسقطها ؟ .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=14245الوصية فإنها لا تنفذ إلا في الثلث ، ففرائض الورثة في الثلثين ; فافهم ، بخلاف الحبس فإنه إذا حبس ماله ومات ، فلو فرضنا لزوم هذا الحبس لكان قد أسقط فرائض الورثة .