الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        فرع:

        شروط رجوع الأم في هبتها:

        يشترط لرجوع الأم في هبتها أن يكون أبو الموهوب له حيا زمن الهبة. [ ص: 77 ]

        ولو مجنونا، سواء أكان الولد وأبوه موسرين أو معسرين، أو أحدهما، وسواء كان ابنه صغيرا أو كبيرا.

        وهذا قول أكثر المالكية.

        وروى ابن المواز عن أشهب: "أن اليتيم إذا كان غنيا كان للأم أن تعتصر منه كما تعتصر من الكبير، ووجه ذلك: أنه أحد الأبوين، فجاز أن تعتصر، وإن مات الآخر كالأب".

        وعلى هذا فلا رجوع في هبة اليتيم حتى ولو بلغ، واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له; لأنها بمنزلة الصدقة، والصدقة لا رجوع فيها، وأما إذا وهبت لولدها الصغير، وكان الأب حيا، ثم مات فلها الرجوع، ولو قبل بلوغه على المختار من مذهب المالكية; لأن الهبة لم تكن ابتداء على وجه الصدقة، والمعتبر في ذلك وقت العطية والهبة، وكذلك إذا كان الولد كبيرا، فإنه يجوز للأم الرجوع في هبتها له حتى ولو كان أبوه ميتا; لأنه لا يسمى يتيما، ولا تكون هبته في معنى الصدقة، فجاز الرجوع فيها.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية