الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 258 ] فصل : فإذا ثبت جواز nindex.php?page=treesubj&link=27751الاستئجار على الحج فعقد الإجارة فيه لازم كسائر عقود الإجارات ، وهو على ضربين : معين ، وفي الذمة .
فأما المعين فقوله قد nindex.php?page=treesubj&link=26623استأجرتك للحج عني بمائة درهم فيكون عقد الإجارة عليه في عينه فإذا حج غيره لم يجز وإن مات بطلت الإجارة كمن nindex.php?page=treesubj&link=6077استأجر بعيرا بعينه ليركبه في سفره لم يجز لمؤجره أن يبدله بغيره ، ويبطل عقد الإجارة بموته .
وأما الذي في الذمة فهو أن يقول : قد nindex.php?page=treesubj&link=26623استأجرتك لتحصيل حجة لي بمائة درهم أو يقول : قد استأجرت منك تحصيل حجة لي بمائة درهم فيكون عقد الإجارة في ذمته ، فإذا حج غيره جاز وإن مات لم تبطل الإجارة كمن nindex.php?page=treesubj&link=6077استأجر ظهر بعير في الذمة فلمؤجره أن يركبه أي بعير شاء وإن مات البعير فعليه أن يبدله بغيره ولا تبطل الإجارة بموته .