[ ص: 72 ] الاعتراض الثاني ،
nindex.php?page=treesubj&link=21980فساد الاعتبار
ومعناه أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه لا لفساد في وضع القياس وتركيبه .
[1] فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له .
وقد مثل ذلك أيضا
[2] بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة ، وقياس الصبي على البالغ في إيجاب الزكاة من جهة ظهور الفرق بين الأصل والفرع ، وعلى هذا النحو كل قياس ظهر الفارق فيه بين الأصل والفرع .
وأقرب هذه الأمثلة إنما هو المثال الأول ; لأنه مهما ثبت أن القياس مخالف للنص كان باطلا لما سبق تقريره
[3] .
وأما باقي الأمثلة فحاصلها يرجع إلى إبداء الفرق بين الأصل والفرع ، وهو سؤال آخر غير سؤال فساد الاعتبار وسيأتي الكلام عليه .
وجوابه إما بالطعن في سند النص إن أمكن أو بمنع الظهور أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم له القياس ، أو أن يبين أن القياس من قبيل ما يجب ترجيحه على النص المعارض له بوجه من وجوه الترجيحات المساعدة له .
[ ص: 72 ] الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي ،
nindex.php?page=treesubj&link=21980فَسَادُ الِاعْتِبَارِ
وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْقِيَاسِ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَا لِفَسَادٍ فِي وَضْعِ الْقِيَاسِ وَتَرْكِيبِهِ .
[1] فَهُوَ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ مَعَ النَّصِّ الْمُخَالِفِ لَهُ .
وَقَدْ مَثَّلَ ذَلِكَ أَيْضًا
[2] بِقِيَاسِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي صِحَّةِ الطَّهَارَةِ ، وَقِيَاسِ الصَّبِيِّ عَلَى الْبَالِغِ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ كُلُّ قِيَاسٍ ظَهَرَ الْفَارِقُ فِيهِ بَيْنِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ .
وَأَقْرَبُ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمِثَالُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ مَهْمَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ كَانَ بَاطِلًا لِمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ
[3] .
وَأَمَّا بَاقِي الْأَمْثِلَةِ فَحَاصِلُهَا يَرْجِعُ إِلَى إِبْدَاءِ الْفِرَقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، وَهُوَ سُؤَالٌ آخَرُ غَيْرُ سُؤَالِ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ .
وَجَوَابُهُ إِمَّا بِالطَّعْنِ فِي سَنَدِ النَّصِّ إِنْ أَمْكَنَ أَوْ بِمَنْعِ الظُّهُورِ أَوِ التَّأْوِيلِ أَوِ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ أَوِ الْمُعَارَضَةِ بِنَصٍّ آخَرَ لِيَسْلَمَ لَهُ الْقِيَاسُ ، أَوْ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْقِيَاسَ مِنْ قَبِيلِ مَا يَجِبُ تَرْجِيحُهُ عَلَى النَّصِّ الْمُعَارِضِ لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُسَاعِدَةِ لَهُ .