الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          [ ص: 183 ] المسألة الخامسة

          المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون ، فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها :

          فقال قوم : كل مجتهد فيها مصيب ، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد ، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه ، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه .

          [1] وقال آخرون : المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ ; لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ; لأن الطالب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر بحيث لو نزل نص لكان عليه .

          لكن منهم من قال بأنه لا دليل عليه ، وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم الاتفاق ، فمن ظفر به فهو مصيب ، ومن لم يصبه فهو مخطئ .

          ومنهم من قال : عليه دليل لكن اختلف هؤلاء :

          فمنهم من قال : إنه قطعي ثم اختلف هؤلاء :

          فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه ، كأبي بكر الأصم وابن علية وبشر المريسي .

          ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا .

          ومنهم من قال : إنه ظني ، فمن ظفر به فهو مصيب وله أجران ، ومن لم يصبه فهو مخطئ وله أجر واحد ، وهذا هو مذهب ابن فورك [2] والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني .

          [ ص: 184 ] ومنهم من نقل عنه القولان التخطئة والتصويب ، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والأشعري .

          وأما إن كان في المسألة نص ، فإن قصر في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره فيما كلف به من الطلب ، وإن لم يقصر فيه وأفرغ الوسع في طلبه لكن تعذر عليه الوصول إليه ; إما لبعد المسافة أو لإخفاء الراوي له وعدم تبليغه ، فلا إثم لعدم تقصيره ، وهل هو مخطئ أو مصيب ؟ ففيه [3] من الخلاف ما سبق .

          والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد [4] غير أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .

          الحجة الأولى : من جهة الكتاب ، قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ) .

          ووجه الاحتجاج به أنه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة ، وذلك يدل على عدم فهم ( داود ) له ، وإلا لما كان التخصيص مفيدا ، وهو دليل اتحاد حكم الله في الواقعة وأن المصيب واحد .

          وأيضا قوله تعالى : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ، وقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) ولولا أن في محل الاستنباط حكما معينا لما كان كذلك ، وأيضا قوله تعالى : ( ولا تفرقوا فيه ) ، ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) ، ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) وذلك أيضا يدل على اتحاد الحق في كل واقعة .

          ولقائل أن يقول على الآية الأولى : غاية ما فيها تخصيص سليمان بالفهم ولا دلالة له على عدم ذلك في حق ( داود ) إلا بطريق المفهوم ، وليس بحجة على ما تقرر في مسائل المفهوم ، وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما في تلك [ ص: 185 ] القضية بالنص حكما واحدا ، ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل ، وعلم ( سليمان ) بالنص الناسخ دون ( داود ) فكان هذا هو الفهم الذي أضيف إليه .

          والذي يدل على هذا قوله تعالى : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) ولو كان أحدهما مخطئا لما كان قد أوتي في تلك الواقعة حكما وعلما ، [5] وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفا لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الأذن فيه ، وكانا محقين في الحكم إلا أنه نزل الوحي على ما حكم به سليمان ، فصار ما حكم به حقا متعينا بنزول الوحي به ، ونسب التفهيم إلى سليمان بسبب ذلك ، وإن سلمنا أن داود كان مخطئا في تلك الواقعة غير أنه يحتمل أنه كان فيها نص يتحقق عليه سليمان دون داود ، ونحن نسلم الخطأ في مثل هذه الصورة ، وإنما النزاع فيما إذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص .

          وعلى الآية الثانية والثالثة : أنه يجب حملهما على الأمور القطعية دون الاجتهادية .

          ودليله قوله تعالى : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ، وقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) ، والقضايا الاجتهادية لا علم فيها ، وإن سلمنا أن المراد بهما القضايا الاجتهادية فقوله تعالى : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ، وقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) يدل على تصويب المستنبطين والراسخين في العلم ، وليس فيه ما يدل على تصويب البعض منهم دون البعض ، بل غايته الدلالة بمفهومه على عدم ذلك في حق العوام ، ومن ليس من أهل الاستنباط والرسوخ في العلم .

          وعلى الآيات الدالة على النهي عن التفرق : أن المراد منها إنما هو التفرق في أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن .

          ويدل على ذلك أن القائلين بجواز الاجتهاد مجمعون على أن كل واحد من المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ، ومنهي عن مخالفته ، وهو أمر بالاختلاف [ ص: 186 ] ونهي عن الاتفاق في المجتهدات .

          [6] الحجة الثانية : من جهة السنة ، قوله عليه السلام : ( إذا اجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) [7] ، وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطإ وصواب .

          ولقائل أن يقول : نحن نقول بموجب الخبر وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده فله أجر واحد ، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي ، وخفي عليه بعد البحث التام عنه ، وذلك غير متحقق في محل النزاع ، أو فيما إذا أخطأ في مطلوبه من رد المال إلى مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود وهم كاذبون ، أو مغالطة الخصم لكونه أخصم من خصمه وألحن بحجته ، لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى ، ولهذا قال عليه السلام : " إنما أحكم بالظاهر [8] وإنكم لتختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه ، فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " .

          [9] الحجة الثالثة : من جهة الإجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطإ في الاجتهاد .

          [ ص: 187 ] فمن ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال : ( أقول في الكلالة برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريئان ) .

          [10] ومن ذلك ما روي عن عمر أنه حكم بحكم فقال رجل حضره : هذا والله الحق ، فقال عمر : إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق ، لكنه لم يأل جهدا . وروي عنه أنه قال لكاتبه : ( اكتب ، هذا ما رأى عمر فإن يكن خطأ فمنه وإن يكن صوابا فمن الله ) .

          [11] وأيضا قوله في جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر : " أصابت امرأة وأخطأ عمر " .

          [12] ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها ، وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف : إنما أنت مؤدب ، لا نرى عليك شيئا : " إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك ، أرى عليك الدية " .

          [13] ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال في المفوضة : ( أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله ورسوله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ) . [14] [ ص: 188 ] ومن ذلك ما روي أن عليا وابن مسعود وزيدا رضي الله عنهم خطئوا ابن عباس في ترك القول بالعول ، وأنكر عليهم ابن عباس قولهم بالعول بقوله : " من شاء أن يباهلني باهلته . . . إن الذي أحصى رمل عالج عددا ألم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟

          [15] ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : " ألا يتقي الله زيد بن ثابت ! يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا " [16] . إلى غير ذلك من الوقائع ، ولم ينكر بعضهم على بعض في التخطئة فكان ذلك إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدا .

          ولقائل أن يقول : نحن لا ننكر وقوع الخطإ في الاجتهاد ، لكن فيما إذا لم يكن المجتهد أهلا للاجتهاد ، أو كان أهلا لكنه قصر في اجتهاده ، وإن لم يقصر لكنه خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو في مطلوبه دون ما وجب عليه من حكم الله ، كما سبق تقريره في جواب السنة .

          [17] وأما ما تم فيه الاجتهاد من أهله ، ولم يوجد له معارض مبطل ، فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل على وقوع الخطإ فيه .

          [ ص: 189 ] الحجة الرابعة : من جهة المعقول من ستة أوجه .

          الأول : أن الاجتهاد مكلف به بالإجماع ، فعند اختلاف المجتهدين في حكم الحادثة ، ومصير كل واحد إلى مناقضة الآخر ، إما أن يكون اجتهاد كل واحد منهما مستندا إلى دليل ، أو لا دليل لواحد منهما ، أو أن الدليل مستند أحدهما دون الآخر ، فإن كان الأول فالدليلان المتقابلان إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر أو هما متساويان ، فإن كان أحدهما راجحا فالذاهب إليه مصيب ومخالفه مخطئ ، وإن كان الثاني فمقتضاهما التخيير أو الوقف فالجازم بالنفي أو الإثبات يكون مخطئا ، وإن كان لا دليل لواحد منهما فهما مخطئان ، وإن كان الدليل لأحدهما دون الآخر فأحدهما مصيب والآخر مخطئ لا محالة .

          الثاني : أن القول بتصويب المجتهدين يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات ، أو الحل والحرمة في مسألة واحدة إلى الجمع بين النقيضين ، وهو محال ، وما أفضى إلى المحال يكون محالا .

          الثالث : أن الأمة مجمعة على تجويز المناظرة بين المجتهدين ولو كان كل واحد مصيبا فيما ذهب إليه لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة ، وذلك لأن كل واحد يعتقد أن ما صار إليه مخالفه حق وأنه مصيب فيه ، والمناظرة إما لمعرفة أن ما صار إليه خصمه صواب أو لرده عنه ، فإن كان الأول ففيه تحصيل ، وإن كان الثاني فقصد كل واحد لرد صاحبه عما هو عليه مع اعتقاده أنه صواب يكون حراما .

          الرابع : أن المجتهد في حال اجتهاده ، إما أن لا يكون له مطلوب أو يكون .

          فإن كان الأول فهو محال ; إذ المجتهد طالب ، وطالب لا مطلوب له محال .

          وإن كان الثاني : فمطلوبه متقدم على اجتهاده ونظره ، وذلك مع عدم تعين المطلوب في نفسه محال .

          الخامس : أنه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين لوجب عند الاختلاف [ ص: 190 ] في الآنية بالطهارة والنجاسة أن يقضى بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين بالآخر لاعتقاد المأموم صحة صلاة إمامه .

          السادس : أن القول بتصويب المجتهدين يلزم منه أمور ممتنعة فيمتنع :

          الأول : أنه إذا تزوج شافعي بحنفية وكانا مجتهدين وقال لها : " أنت بائن " فإنه بالنظر إلى ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة ، تجوز له المراجعة ، والمرأة بالنظر إلى ما تعتقده من امتناع الرجعة يحرم عليها تسليم نفسها إليه ، وذلك إلى منازعة بينهما لا سبيل إلى رفعها شرعا ، وهو محال .

          الثاني : أنه إذا نكح واحد امرأة بغير ولي ونكحها آخر بعده بولي فيلزم من صحة المذهبين حل الزوجة للزوجين ، وهو محال .

          الثالث : أن العامي إذا استفتى مجتهدين واختلفا في الحكم ، فإما أن يعمل بقوليهما وهو محال ، أو بقول أحدهما ولا أولوية ، وإما لا بقول واحد منهما فيكون متحيرا وهو ممتنع .

          ولقائل أن يقول على الوجه الأول : أن المختار إنما هو القسم الأول من أقسامه .

          قولهم : الدليلان إما أن يتساويا أو يترجح أحدهما على الآخر .

          قلنا : في نفس الأمر أو في نظر الناظر ؟

          الأول : ممنوع ؛ وذلك لأن الأدلة في مسائل الظنون ليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها حتى تكون في نفس الأمر متساوية في جهة دلالتها أو متفاوتة ، وإن كان في نظر الناظر فلا نسلم صحة هذه القسمة ، بل كل واحد منهما راجح في نظر الناظر الذي صار إليه ، وذلك لأن الأدلة الظنية مما تختلف باختلاف الظنون فهي أمور إضافية غير حقيقية ، كما أن ما وافق غرض زيد فهو حسن بالنسبة إليه ، وإن كان قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه .

          وعلى هذا فلا تخطئة على ما ذكروه .

          وإن سلمنا أن الدليلين في نفسيهما لا يخرجان عن المساواة أو الترجيح لأحدهما على الآخر ، غير أن النزاع إنما هو في الخطإ بمعنى عدم الإصابة لحكم الله في الواقعة ، لا بمعنى عدم الظفر بالدليل الراجح ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل الراجح عدم [ ص: 191 ] الظفر بحكم الله في الواقعة ; لأن حكم الله تعالى عندنا عبارة عما أدى إليه نظر المجتهد وظنه ، لا ما أدى إليه الدليل الراجح في نفس الأمر .

          وعلى الوجه الثاني : أن التناقض إنما يلزم أن لو اجتمع النفي والإثبات والحل والحرمة في حق شخص واحد من جهة واحدة ، أما بالنظر إلى شخصين فلا ، ولهذا فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره ، وإفطار رمضان مباح للمريض والمسافر ومن له عذر دون غيره ، وفيما نحن فيه كذلك فإن من وجب عليه الحكم بالحل الذي أداه نظره إليه غير من وجب عليه الحكم بالتحريم الذي أداه نظره إليه ، ثم لو كان ذلك ممتنعا لما وجب على كل واحد من المجتهدين في القبلة ، إذا أدى اجتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآخر ، التوجه إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها جهة القبلة ، كتحريم التوجه إليها بالنسبة إلى الآخر ، ولما حرم على كل واحد ما وجب على الآخر ، وهو ممتنع .

          [18] وعلى الثالث : أن فائدة المناظرة غير منحصرة فيما ذكروه ، بل لها فوائد أخر تجب المناظرة لها أو تستحب .

          فالأولى : كالمناظرة ; لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا يجوز معه الاجتهاد ، أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد ، حتى يجزم بالنفي أو الإثبات ، أو يحل له الوقف أو التخيير لكونه مشروطا بعدم الترجيح .

          والثانية : كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد ، والقوة على استثمار الأحكام من الأدلة واستنباطها منها ، وشحذ الخاطر ، وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام ومآخذها ; لتحريك دواعيهم إلى طلب رتبة الاجتهاد لنيل الثواب الجزيل وحفظ قواعد الشريعة .

          وعلى الرابع : أن مطلوب المجتهد ما يؤدي إليه نظره واجتهاده لا غير ، وذلك غير معين لا عنده ولا عند الله .

          وعلى الخامس : أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كان القضاء بصحة صلاة المأموم مطلقا وليس كذلك ، وإنما هي صحيحة بالنسبة إليه غير صحيحة بالنسبة إلى مخالفه ، وشرط صحة اقتداء المأموم بالإمام اعتقاد صحة صلاة إمامه بالنسبة إليه .

          [ ص: 192 ] وعلى السادس : أما الإلزام الأول فلا نسلم إفضاء ذلك إلى منازعة لا ترتفع ; لأنه يمكن رفعها فيما فرضوه من الصورة برفع الأمر إلى حاكم من حكام المسلمين أو محكم منهم ، فما حكم به وجب اتباعه ، كيف وأن ما ذكروه لم يكن لازما من القول بتصويب المجتهدين ، بل إنما كان لازما من القول بأنه يجب على كل مجتهد اتباع ما أوجبه ظنه ، وسواء كان مخطئا أو مصيبا ; لأن المصيب غير معين ، وذلك متفق عليه ، فما هو جواب لهم ها هنا ، فهو جواب الخصم في قوله بالتصويب .

          وإما الإلزام الثاني فنقول : أي النكاحين وجد من معتقد صحته أولا فهو صحيح والنكاح الثاني باطل ; لكونه نكاحا لزوجة الغير ، وإن صدر الأول ممن لا يعتقد صحته كالنكاح بلا ولي من الشافعي فهو باطل ، والثاني صحيح .

          وأما الإلزام الثالث : فنقول حكم العامي عند تعارض الفتاوى في حقه حكم تعارض الدليلين في حق المجتهد من غير ترجيح ، وحكم المجتهد في ذلك إما التوقف أو التخيير على ما يأتي .

          والأقرب في ذلك أن يقال : الأصل عدم التصويب ، والأصل في كل متحقق دوامه ، إلا ما دل الدليل على مخالفته . والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه ، فيبقى فيه على حكم الأصل [19] ، غير أنا خالفناه في تصويب واحد غير معين للإجماع [20] ولا إجماع فيما نحن فيه فوجب القضاء بنفيه .

          فإن قيل : وإن كان الأصل عدم الدليل المخالف للنفي الأصلي إلا أنه قد وجد .

          ودليله من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول .

          أما الكتاب : فقوله تعالى في حق داود وسليمان : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ولا علما .

          [ ص: 193 ] وأما السنة فقوله عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " [21] ، ووجه الاحتجاج به أنه عليه السلام جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى مع اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا كما بيناه قبل ، فلو كان فيهم مخطئ لما كان الاقتداء به هدى بل ضلالة .

          وأما الإجماع : فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض من غير نكير منهم على ذلك ، بل ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكام ، ولم ينكر عليهم منكر ، ولو تصور الخطأ في الاجتهاد لما ساغ ذلك من الصحابة كما لم يسوغوا ترك الإنكار على مانعي الزكاة ، وكل منكر أنكروه .

          وأما من جهة المعقول ، فمن سبعة أوجه :

          الأول : أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا ، دفعا للإشكال وقطعا لحجة المحتج ، كما هو المألوف من عادة الشارع في كل ما دعا إليه .

          ومنه قوله تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ، وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ، وقوله تعالى : ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ولو كان عليه دليل قاطع لوجب الحكم على مخالفه بالفسق والتأثيم كالمخالف في العقليات .

          الثاني : أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما ساغ لأحد من العامة تقليد أحد من العلماء إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده ، وليس كذلك ، وحيث خير في التقليد دل على التساوي بين المجتهدين ، فإن الشرع لا يخير إلا في حالة التساوي .

          الثالث : أنه لو كان الحق في جهة واحدة لوجب نقض كل حكم خالفه ، كما قاله بشر المريسي والأصم [22] ، وحيث لم ينقض دل على التساوي .

          [ ص: 194 ] الرابع : أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما وجب على كل واحد من المجتهدين اتباع ما أوجبه ظنه ، ولا كان مأمورا به ; لأن الشارع لا يأمر بالخطإ ، وحيث كان مأمورا باتباعه دل على كونه صوابا .

          الخامس : أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه ، فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح ، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم ، فكان حقا .

          السادس : أن حصر الحق في جهة واحدة مما يفضي إلى الضيق والحرج ، وهو منفي بقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .

          السابع : أنه لو كان المجتهد مخطئا لما علم كونه مغفورا له ، واللازم ممتنع .

          وبيان الملازمة أنه لو كان مخطئا فلا يخلو : إما أن لا يجوز كونه مخطئا ، أو يجوز كونه مخطئا .

          الأول : محال ، فإن من قال بالتخطئة لم يعين الخطأ في واحد ، بل أمكن أن يكون قائلا بالنفي أو الإثبات .

          والثاني : فلا يخلو إما أن يعلم مع تجويز كونه مخطئا أنه قد انتهى في النظر إلى الرتبة التي يغفر له بترك ما بعدها أو لا يعلم ذلك .

          الأول : محال ، فإن المجتهد لا يميز ما بين الرتبتين .

          وإن كان الثاني فهو مجوز لترك النظر الذي إذا أخل به بعد النظر الذي انتهى إليه لا يكون مغفورا له ، وذلك ممتنع مخالف لإجماع الأمة على ثواب كل مجتهد وغفران ما أخل به من النظر .

          والجواب عن الآية : أن غايتها الدلالة على أن كل واحد منهما أوتي حكما وعلما ، وهو نكرة في سياق الإثبات فيخص ، وليس فيه ما يدل على أنه أوتي حكما وعلما فيما حكم به ، وقد أمكن حمل ذلك على أنه أوتي حكما وعلما بمعرفة دلالات الأدلة على مدلولاتها وطرق الاستنباط ، فلا يبقى حجة في غيره .

          [ ص: 195 ] وعن السنة أن الخبر وإن كان عاما في الأصحاب والمقتدين بهم غير أن ما فيه عام ولا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال .

          وعلى هذا فقد أمكن حمله على الاقتداء في الرواية عن النبي عليه السلام ، لا في الرأي والاجتهاد ، وقد عمل به فيه فلا يبقى حجة فيما عداه ضرورة إطلاقه .

          وعن الإجماع : أنه إنما لم ينكر بعض الصحابة على بعض المخالفة ; لأن المخطئ غير معين ، ومع ذلك فهو مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ومثاب عليه ، والذي يجب إنكاره من الخطإ ما كان مخطئه معينا ، وهو منهي عنه ، وما نحن فيه ليس كذلك .

          وعن الشبهة الأولى من المعقول : لا نسلم أنه لو كان الحكم في الواقعة معينا لنصب الله عليه دليلا قاطعا ; إذ هو مبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعال الله ، وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية [23] . وإن سلمنا وجوب رعاية الحكمة ولكن لا مانع أن تكون الحكمة طلب الظن بذلك الحكم بناء على الأدلة الظنية ، لا طلب العلم به لنيل ثواب النظر والاجتهاد ، فإن ثوابه لزيادة المشقة فيه أزيد على ما قال عليه السلام : " ثوابك على قدر نصبك " [24] ، وإن لم تظهر فيه حكمة فلا مانع من اختصاصه بحكمة لا يعلمها سوى الرب تعالى .

          وعن الثانية : أنه إنما خير العامي في التقليد لمن شاء لكونه لا يقدر على معرفة الأعلم دون معرفة مأخذ المجتهدين .

          ووجه الترجيج فيه ، وذلك مما يخرجه عن العامية ، ويمنعه من جواز الاستفتاء بل غاية ما يقدر على معرفته كون كل واحد منهما عالما أهلا للاجتهاد ، ومن هذه الجهة قد استويا في نظره ، فلذلك كان مخيرا حتى إنه لو قدر على معرفة الأعلم ولو بإخبار العلماء بذلك لم يجز له تقليد غيره .

          وعن الثالثة : أنه إنما امتنع نقض ما خالف الصواب لعدم معرفة الصواب من الخطإ .

          وعن الرابعة : أنها منقوضة بما إذا كان في المسألة نص أو إجماع ، ولم يعلم به المجتهد بعد البحث التام ، فإن الحكم فيها معين ومع ذلك فالمجتهد مأمور باتباع ما أوجبه ظنه .

          [ ص: 196 ] وعن الخامسة : أنا وإن سلمنا أن الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم فلا يمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل .

          وعلى هذا فالمرجوح لا يكون دليلا ، وإن كان دليلا لكن لا نسلم جواز ترتب الحكم على المرجوح مع وجود الراجح في نفس الأمر .

          وعن السادسة : أن الحرج إنما يلزم من تعيين الحق إن لو وجب على المجتهدين اتباعه قطعا .

          [25] أما إذا كان ذلك مفوضا إلى ظنونهم واجتهاداتهم فلا .

          كيف ويلزم على ما ذكروه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع ، فإن الحكم فيها يكون معينا ، وإن لزم منه الحرج .

          [26] وعن السابعة : بمنع ما ذكروه من الملازمة ، وذلك لأن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا علم من نفسه انتهاءه في الاجتهاد واستفراغ الوسع إلى حد يقطع بانتفاء قدرته على المزيد عليه ، وذلك هو ضابط العلم بكونه مغفورا له ما وراءه .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية