[ ص: 101 ] الاعتراض السابع عشر - سؤال التعدية
وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ، ثم يقول للمستدل : ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه ، فالذي عللت به أيضا قد تعدى إلى فرع مختلف فيه ، وليس أحدهما أولى من الآخر .
وذلك كما لو قال في مسألة إجبار البكر البالغ : بكر ، فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة ، فعارضه الحنفي بالصغر وقال : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة ، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة ، وهذا أيضا مما اختلف فيه . الشافعي
والحق أنه لا يخرج عن ، وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما أسلفناه في سؤال المعارضة في الأصل ، ومهما حقق شيء من تلك الطرق فقد اندفع ولا أثر لما أشير إليه من التسوية ، خلافا سؤال المعارضة في الأصل مع زيادة التسوية في التعدية للداركي [1] .