الاعتراض الثالث والعشرون
أن يقال : ، فلا قياس ؛ لأن القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما ، ومع اختلاف الحكم ، فحكم الأصل لا يكون متعديا إلى الفرع فلا قياس . حكم الفرع مخالف لحكم الأصل
وجوابه ببيان اتحاد الحكم ، إما عينا وذلك كما في قياس وجوب الصوم على وجوب الصلاة ، وقياس صحة البيع على صحة النكاح [1] وأن الاختلاف إنما هو عائد إلى المحل ، وهو غير قادح [ ص: 105 ] في صحة القياس لكونه شرطا فيه وإما جنسا كما في قياس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة [2] وأن الاختلاف إنما هو في عين الحكم ، فكان إما ملائما إن كان الاشتراك في جنس العلة أو مؤثرا إن كان الاشتراك في عينها على ما سبق تحقيقه ، وذلك غير مبطل للقياس عند القائلين به .
وأما إن كان الحكم مختلفا جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات بالنفي أو الوجوب بالتحريم وبالعكس ، فقد بينا وجه الاختلاف في صحته وأن المختار إبطاله [3] .