الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - القاضي : ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا ، لا لأحد الأمرين . ووجوب العزم في كل [ واجب ] من أحكام الإيمان .

            التالي السابق


            ش - تقرير قول القاضي إنه ثبت في الفعل والعزم قبل آخر الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه .

            وذلك لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت ، فلو لم يجب العزم بدلا ، لم يكن الفعل واجبا مطلقا ; لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما .

            تقرير الجواب أن يقال : لو كان الواجب في أول الوقت أحدهما أعني العزم أو الفعل ، لكان الفاعل ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما ، لا على التعيين ، كخصال الكفارة .

            والتالي باطل; لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا ، وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ; لأن وجوب العزم غير [ ص: 362 ] مخصوص بالواجب الموسع ، بل كل حكم من أحكام الإيمان ، أي كل أمر ديني ، يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ; لقوله - عليه السلام - : " إنما الأعمال بالنيات " .




            الخدمات العلمية