الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : الجرح مقدم . وقيل : الترجيح .

            لنا : أنه جمع بينهما . فوجب . أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض بينهما . فقال قوم : الجرح مقدم مطلقا .

            وقال آخرون : لا بد من الترجيح في كل صورة ، فأيهما ترجح قدم على الآخر . واختار المصنف : التفصيل بأنه إذا عين الجارح سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني ، قدم أحدهما على الآخر بالترجيح . كأن قال الجارح : رأيته وقد قتل فلانا . وقال المعدل : رأيت فلانا المدعى قتله حيا . وإذا لم يعين الجارح سبب الجرح ، أو عينه ولم ينفه المعدل ، أو نفاه بطريق غير يقيني ، فالجرح مقدم .

            والدليل عليه أن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين [ ص: 709 ] الترجيح وتقديم الجرح ، فوجب تقديم الجرح .

            وإنما قلنا : إن تقديم الجرح في الصور الثلاث جمع بين الترجيح ] ) وتقديمه ; لأن الجرح في الصور الثلاث راجح . أما في الأولى ، فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه . وأما في الثانية فلأن المعدل لم يتعرض لنفي ما أثبته الجارح . وأما في الثالثة فلأنه لم ينفه بطريق يقيني .

            أما في غير الصور الثلاث - [ وهي ] الصورة التي عين فيها الجارح سبب الجرح ، ونفاه المعدل بطريق يقيني - فيقدم أحدهما على الآخر بالترجيح . والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ .

            ومن الشارحين من حمل كلام المصنف على أن العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين ، فيكون جمعا بينهما ، فيكون أولى .

            أما إذا عين سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقيني ، فلا يمكن الجمع . والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز ، فلا بد من الترجيح .




            الخدمات العلمية