الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - فإن كان طلبا لفعل غير كف ، ينتهض تركه في جميع وقته ، سببا للعقاب - فوجوب .

            وإن انتهض فعله خاصة للثواب - فندب .

            وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب - فتحريم .

            ومن يسقط " غير كف " في الوجوب - يقول : " طلبا لنفي فعل " في التحريم .

            وإن انتهض الكف خاصة للثواب - فكراهة . [ ص: 331 ] وإن كان تخييرا - فإباحة . وإلا فوضعي .

            وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا ، خلاف .

            التالي السابق


            ش - لما ذكر تعريف الحكم أراد أن يبين أقسامه . والحكم الشرعي إن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في جميع وقته سببا للعقاب ، فهو الوجوب .

            فقوله : " طلبا " يخرج التخيير والوضعي . وقوله : " غير كف " يخرج عنه الحرمة ; فإنها أيضا طلب فعل ، وهو الكف على رأي من يقول : إن الكف فعل .

            وقوله : ينتهض تركه سببا للعقاب ، أي يصير تركه سببا لاستحقاق العقاب ، يخرج عنه الندب والكراهة . وخروجها بقوله : " غير كف " لا ينافي خروجها بهذا القيد .

            وإنما قال : " في جميع وقته " ليدخل في التعريف مثل وجوب صلاة الظهر ; فإنه طلب فعل غير كف لا يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب في وقته ، لكن يكون تركه في جميع وقته سببا للعقاب .

            وإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتهض فعله خاصة سببا للثواب فندب .

            وإنما قال : " خاصة " ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء . فيخرج عنه الوجوب .

            [ ص: 332 ] وإن كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق العقاب ، فتحريم . والأولى أن يقال : فحرمة ، ليكون مناسبا لقوله : " فوجوب " و " ندب " .

            وقوله : " ومن يسقط غير كف في الوجوب " إشارة إلى قول من يقول : الكف غير فعل ، وهو يسقط " غير كف " في تعريف الوجوب; لأن ذكر الفعل يغني عنه ، ويقول في تعريف التحريم : إنه طلب لنفي فعل يكون فعله سببا للعقاب .

            وإن كان الحكم طلبا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا للثواب ، فكراهة . وإنما ذكر " خاصة " ليعلم أن فعله لا يترتب عليه شيء .

            وإن كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك ، فإباحة .

            وإلا ، أي وإن لم يكن الحكم طلبا ولا تخييرا فوضعي . وتحقق مما ذكرنا أقسام الحكم وتعريفاتها .

            واختلف الأصوليون في تسمية الكلام في الأزل خطابا . فمن ذهب على أن الخطاب هو ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم ، لا يسمي الكلام في الأزل خطابا ; لأنه لم يقصد به إفهام متهيئ للفهم .

            ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام ، ولم يقيد بقوله " من هو متهيئ للفهم " يسمي خطابا ; لأنه يقصد به الإفهام في الجملة .




            الخدمات العلمية