الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 115 ] ص - الشكل الثاني ، شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكلية كبراه تبقى أربعة . ولا ينتج إلا سالبة .

            أما الأول ; فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى . فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان .

            وأما كلية الكبرى ; فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح ، وإن عكست الصغرى - فلابد وأن تكون سالبة لتتلاقيا . ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس ; لأنها تكون جزئية سالبة .

            التالي السابق


            ش - الشكل الثاني - وهو الذي يكون الأوسط محمولا لطرفي النتيجة ، شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب وكلية كبراه . يسقط بمقتضى الشرطين اثنا عشر ضربا : كل واحدة من الجزئيتين كبرى مع الأربع بحسب الشرط الثاني .

            والكلية الموجبة كبرى مع الموجبتين . والكلية السالبة كبرى مع السالبتين بحسب الشرط الأول .

            يبقى الضروب المنتجة أربعة : [ ص: 116 ] الكلية الموجبة مع السالبتين ، والكلية السالبة مع الموجبتين .

            أما بيان اشتراط الأمر الأول فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول ، بعكس إحدى مقدمتيه : إما الكبرى ، كما في الضرب الأول والثالث بعكس الاستقامة وفي الضرب الرابع بعكس النقيض .

            وإما الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة ، كما في الضرب الثاني .

            فلو كانت المقدمتان متفقتين في الإيجاب والسلب ; فإن كانتا موجبتين ; فإن عكست الكبرى حتى ارتد إلى الشكل الأول ، من غير عمل آخر ، صارت الكبرى في الأول ; لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية . وإن عكست الصغرى وجعلتها كبرى ، لترتد إلى الأول ، يلزم المحذور المذكور فيلزم بطلان القياس .

            وإليه أشار بقوله : " فموجبتان باطل " . وإن كانتا سالبتين ; فإن عكست الكبرى أو الصغرى وجعلتها كبرى تصير الصغرى في الشكل الأول سالبة ، فلا يتلاقى الأصغر والأكبر في النتيجة ، لا بالإيجاب ولا بالسلب .

            [ ص: 117 ] وإليه أشار بقوله : " والسالبتان لا يتلاقيان " .

            وأما بيان اشتراط الأمر الثاني ، وهو كلية الكبرى ; فلأن الكبرى إن كانت هي التي تنعكس فواضح ; لأنها لو كانت جزئية لم يكن عكسها كليا ، فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول .

            وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية ، لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبرى فيتلاقى الصغرى والكبرى في الأول ; ] 1 ) لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا ، وإن كانت [ سالبة ] جزئية لم تنعكس أصلا .

            وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية ، وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى . والسالبة الجزئية لا تنعكس .

            واعلم أن البيان الذي ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه الضروب وجه آخر غير العكس . وهو ممنوع ، لجواز أن يبين بالخلف ، كما في الجميع ، أو بالافتراض ، كما في الضروب الجزئية .

            [ ص: 118 ] والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم كما بينه المنطقيون .




            الخدمات العلمية