[ ص: 141 ] ص - وضرب بغير [ الشرط ] ويسمى : " المنفصل " . ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي .
فإن تنافيا إثباتا ونفيا - لزم من إثبات [ كل نقيضه ، ] ومن نقيضه عينه ، فيجئ أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد ، لكنه - إلى آخرها .
وإن تنافيا إثباتا لا نفيا - لزم الأولان . مثاله : الجسم إما جماد أو حيوان . وإن تنافيا [ نفيا لا إثباتا ] - لزم [ الأخيران ] مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة .